المجلة الطبية

صدور القانون رقم 7 لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة وإعفاء مدخلات الصناعة الدوائية

-

صدور القانون رقم 7 لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة

المجلة الطبية/

صدر اليوم القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.

وقد اشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت إعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون وعلى رأسها مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.

وتضمن القانون إعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية .

Exit mobile version